responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 532


كيفيّة تقدير المنفعة حيث إنّ الغالب أنّ المنفعة مختلفةٌ بحسب الزمان ، لابدّ من تقديرها يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، فلا يصحّ تقديرها بمجيء الحاج مثلًا .
لزوم تماميّة المعاملة في ابتداء الزمان المقدّر لو قال : " كلَّما سكنت هذه الدار ، فكلّ شهر بدينار " مثلًا فلو دلَّت القرائن على تماميّة المعاملة في الشهر الأوّل ، أمكن التصحيح في ما زاد بنحو شرط النتيجة ؛ والأظهر الصحّة في ما إذا انصرف العقد إلى الشهر المتّصل به وكان الزائد بعنوان الشرط في ضمن العقد الذي يغتفر فيه الجهالة في ما كان بنحو شرط النتيجة في ما زاد ؛ وكذا يمكن أخذ نتيجة الإجارة بالصلح بناءً على أنّه يغتفر فيه ما يعتبر في الإجارة ؛ وكذا يصحّ لو كان المقصود الإباحة بالعوض لكن لا يصير لازماً أو الجعالة مع إلغاء الخصوصيّة ؛ والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة بخلافهما ، فإنّ المباح له والمجعول عليه ليسا مالكين للمنفعة أصلًا وإنّما يملك المالك عليهما الجعل المقرّر على تقدير الاستيفاء ، وكذا الحال في ما إذا قال : " إن خطت هذا الثوب مثلًا فارسيّاً فلك درهم وإن خطَّته روميّاً فلك درهمان " بطل إن كان بعنوان الإجارة وصحّ إن كان بعنوان الجعالة ، كما هو ظاهر العبارة .
التخلَّف عن مفاد الإجارة إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال من جهة أخرى هي موصلةٌ فالإجارة باطلة ؛ وإن كان الزمان واسعاً ولكن قصر فلم يوصله ، لم يستحقّ المؤجر من الأجرة شيئاً . نعم لو استأجرها على أن يوصله إلى مكان معيّن لكن شرط عليه أن يوصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلَّف ولم يفهم من الاشتراط التقييد ، بل الالتزام في ضمن الالتزام الإجاريّ ، فالإجارة صحيحة بالأجرة

532

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست