responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 531


والسفينة لحملها والجارية المغنّية للغناء والحائض لكنس المسجد في زمان الحيض ونحوها .
ومنها كونها متموّلًا يبذل بإزائها المال عند العقلاء وإن كانت منفعةً نادرةً تصير مقصودةً لمستأجرٍ أحياناً .
تعيين نوع المنفعة في المتعدّدة ومنها تعيين نوعها إذا كان للعين منافع متعدّدة ؛ فإذا استؤجرت الدابّة ، يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى أو غيرها . نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها .
لزوم معلوميّة المنفعة ومنها معلوميّتها ؛ إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم ، كسكنى الدار شهراً أو الخياطة الخاصّة أو التعمير والبناء الخاصّين يوماً ؛ وإمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائيّة فارسيّة أو روميّة من غير تعرّض للزمان المحمول على ما لا يخرج عن المتعارف في ذلك العمل الخاصّ .
ما يعتبر في الأجرة وأمّا الأجرة فيعتبر معلوميّتها وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها ؛ ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة أو كليّاً في الذمّة أو عملًا أو منفعة أو حقّاً قابلًا للنقل والانتقال ، كحقّي التحجير والاختصاص كالثمن في البيع .
إذا استأجر دابّة للحمل لابدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف العوارض باختلافه ؛ وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين . وإذا استأجرها للسفر ، لابدّ من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ؛ بل لابدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة ، وكذا عند خوف الوقوع في النزاع في المستقبل ، وبناء العقد على المتعارف يغني عن التوصيف والاشتراط في بعض الخصوصيات .

531

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست