responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 502


ثبوت الشفعة للغائب تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل . ولا يبعد جريان تحديد الحاضر بثلاثة أيّام والزيادة المتعارفة المذكورة للعذر في الغائب أيضاً ؛ فإن طال الغيبة بحدّ الإضرار أزيد من المقدار المذكور في الحاضر المعذور ، لا يبعد سقوط الشفعة من الأوّل أو من زمان زيادة الإضرار على الإضرار المغتفر في الحاضر المعذور ، بل لو كان له وكيل مطلق أو ما يثبت في الأخذ بالشفعة فهو بمنزلة الحاضر في بلد البيع وله وعليه ما للموكَّل وعليه من الأحكام ؛ فإن اطَّلع هو على البيع دون موكَّله ، له أن يأخذ بالشفعة له .
ثبوت الشفعة للسفيه والصبي والمجنون تثبت الشفعة للسفيه مثل سائر الأملاك والحقوق المالية القهرية ؛ ومتولَّي الأخذ بالشفعة ودفع الثمن ، وليّه أو مأذونه . ومع صحّة الأخذ ووقوعه ، لا يبطل الأخذ بالتأخير في دفع الثمن مع رضى المشتري ، مثل التأخير المرضيّ في غير السفيه ومثل الإبراء من الثمن لو كان جائزاً للوليّ وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولَّي للأخذ بها عنهما وليّهما . نعم لو كان الولي هوالوصي ، أي وصي الأب والجدّ ومن يكون مثله في جواز تصرّفاته ، فلزوم رعاية المصلحة فيه ، محتمل ، بل في الجملة محلّ الاحتياط اللزومي والأخذ مع عدم الغبطة مورد التأمّل والاحتياط ، بخلاف الأب والجدّ ؛ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة ولا أثر في الأخذ مع وجود المفسدة فيه ودفع الثمن مضمون والشقص باق في ملك المشتري وحقّ الشفعة ثابت بعد الكمال إلَّا بتحقّق مسقط كالعجز عن الثمن والإعسار أو الإضرار كما مرّ ؛ ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما مع المصلحة من قصور أو تقصير إلى أن كملا بالبلوغ أو الإفاقة ، لهما أن يأخذا بها على ما مرّ .
فرض شركة الوليّ مع المولَّى عليه إذا كان الولي شريكاً مع المولَّى عليه فباع حصّة المولَّى عليه من أجنبيّ ، جاز له

502

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست