أن يأخذ بالشفعة في ما باعه ، وهو بمنزلة اشتراء مال المولَّى عليه مع شرط عدم المفسدة أو وجود المصلحة ، لكن في مقام الأخذ ، يتصرّف في مال المشتري ولا شرط آخر له مع صحّة البيع وكذا الوكيل في البيع أو اشتراء الشقص لو كان شريكاً مع موكَّله فباع حصّة موكَّله من أجنبيّ فإنّ له أن ينتزع الحصّة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة .