الفصل الثاني شرائط الشفيع اشتراط كون الشفيع قادراً على أداء الثمن يعتبر في ثبوت الشفعة ، كون الشفيع قادراً بالفعل أو بالقوّة بدون الإضرار والمماطلة على أداء الثمن ؛ فلو كان عاجزاً عن أدائه ، لا شفعة له وإن بذل الضامن أو الرهن إلَّا أن يرضى المشتري بالصبر ما دام الرضا ويمكن أن يعلم العجز ويثبت باعتراف الشريك ولا يجب الإمهال مع العجز الثابت في مدّة ثبوته المعلوم ، ويعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها . ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر أو ادّعى القدرة على التحصيل ولو بالقرض ونحوه ، فذهب ليحضر الثمن ، فإن كان في البلد ، ينتظر ثلاثة أيّام مع احتمال العذر فيها ؛ وإن كان في بلد آخر ، ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيّام كما مرّ إذا لم يكن فوق العادة وموجباً لتضرّر المشتري ، وادّعاؤه مقبول ؛ فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة ، فلا شفعة له ؛ والاكتفاء بكلّ ما هو الميسور ولا ضرر فيه في الوصول إلى المقصود به ، لا يخلو عن الوجه . اعتبار الإسلام يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ؛ فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ذمّي وتثبت للكافر على مثله ولو كان البائع مسلماً وللمسلم على الكافر .