الشفعة لصاحب الوقف ولو كان إعماله بمباشرة الناظر أو الحاكم في ما كان صاحب الوقف في حال بيع الطلق واحداً ؛ ولو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه ، الظاهر ثبوتها لذي الطلق في صورة الوحدة والموافقة في صحّة بيع الوقف شرعاً إلَّا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين ، فإنّ الأظهر فيه عدم الثبوت .