ولا فرق في الصور المذكورة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها كما مرّ . والأظهر إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق في ثبوت الشفعة في الدار والمزرعة إذا بيعتا مع البئر والنهر . ولا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار فإنّ الحكم لعنوان ذي الطريق وطريقه لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط . لو باع عرضاً وشقصاً من دارٍ أو باع حصّة مفروزة من دار مثلًا مع حصّة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن ، فيقوّم المجموع وخصوص المشترك ، ويؤدّى النسبة بين القيمتين من الثمن ، ويأخذ الشريك بالشفعة من المشتري المبيع من المشترك وليس للمشتري خيار تبعّض الصفقة مع علمه بموضوع الاشتراك وحكم المشترك وإقدامه بخلاف جهل في الموضوع ، أو الحكم يكون عذراً بناءً على عذريّته . اشتراط الانتقال إلى الأجنبي بالبيع في الشفعة يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع ؛ فلو انتقلت إليه بجعله صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة أو التصدّق ، فلا شفعة على الأظهر ، وفي الصلح المعاوضي الذي قصد به البيع ولا فرق بينهما إلَّا باختلاف الصيغة تثبت الشفعة على الأقرب بإلغاء الخصوصية . إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين ؛ فلا شفعة على الأظهر في ما إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، ولو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين معاً أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ؛ وحينئذٍ فله التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر على الأظهر ، والأظهر عدم السقوط مع عذر مثل الجهل بالموضوع . المشترك بين الطلق والوقف لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق ، فالأقرب عدم ثبوت حقّ