responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 49


5 - أحكام الخلل الشكّ في الطهارة أو الحدث لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها ظنّاً غير معتبرٍ ، تطهَّر .
ولو كان شكَّه في أثناء العمل كما لو دخل في الصلاة مثلًا وشكّ في أثنائها في الطَّهارة فلا يترك الاحتياط بالتطهّر في الأثناء مع عدم المنافي ، والإتمام ، ثمّ الإعادة ، وإلَّا فبالإتمام برجاء المطلوبيّة ثمّ الإعادة بعد الطهارة .
ولو كان شكَّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّة العمل السابق وتطهَّر جديداً للعمل اللاحق .
ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت إن لم يكن الشكّ ناشئاً من خروج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء .
ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما تطهر إلَّا إذا علم تاريخ الطهارة ، فيبني عليها على الأقوى .
ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه ، أتى به وبما بعده ، إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه وإلَّا استأنف .
ولو شكّ في فعل شيء في أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر في الوضوء .
والظنّ هنا كالشكّ ، وكثير الشكّ لا عبرة بشكَّه ، كما أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ ، سواء كان شكَّه في فعل من أفعال الوضوء أو شرط من شروطه .
6 - أحكام الجبيرة من كان على بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعها بلا عسر ، نَزَعها وغَسَل أو مسح ما تحتها .
وإن لم يمكن ذلك فإن كان في موضع المسح ، مَسَح عليها ؛ وإن كان في موضع

49

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست