ما كان الوضوء شرطاً لصحّته أمّا الأوّل وهو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته فهو شرط للصلاة فريضةً كانت أو نافلة ، أداءً كانت أو قضاءً ، عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسيّة ، وللصلوات الاحتياطيّة ، بل وسجدتي السهو أيضاً على الأحوط ، وكذا للطواف الَّذي كان جزءاً للحجّ أو العمرة ، وإن كانا مندوبين . ما كان الوضوء شرطاً لجوازه وأمّا الثاني ، فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن ، فيحرم مسّها على المحدث . ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصّة ، وأمّا أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة ، فالأحوط التجنّب عن جميعها ، وعن اسم سيّدة النساء عليها السلام . لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً ؛ نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط ، حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك ، على الأحوط . وأمّا الثالث ، فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة ، فليطلب من المطوّلات . الاستحباب النفسي للوضوء واستحباب التجديد والأقوى كون الوضوء بنفسه مستحبّاً كسائر المستحبّات النفسيّة ، فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات ، بل قصد الأمر الفعليّ بالأفعال ، قصد إجماليّ للغاية المستحبّة المترتّبة على الفعل ، فلا حاجة إلى قصد الكون على الطَّهارة تفصيلًا . يستحب للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّنت مصادفته للحدث ، يرتفع به على الأقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .