responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 48


ما كان الوضوء شرطاً لصحّته أمّا الأوّل وهو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته فهو شرط للصلاة فريضةً كانت أو نافلة ، أداءً كانت أو قضاءً ، عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسيّة ، وللصلوات الاحتياطيّة ، بل وسجدتي السهو أيضاً على الأحوط ، وكذا للطواف الَّذي كان جزءاً للحجّ أو العمرة ، وإن كانا مندوبين .
ما كان الوضوء شرطاً لجوازه وأمّا الثاني ، فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن ، فيحرم مسّها على المحدث . ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصّة ، وأمّا أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة ، فالأحوط التجنّب عن جميعها ، وعن اسم سيّدة النساء عليها السلام .
لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً ؛ نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط ، حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك ، على الأحوط .
وأمّا الثالث ، فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة ، فليطلب من المطوّلات .
الاستحباب النفسي للوضوء واستحباب التجديد والأقوى كون الوضوء بنفسه مستحبّاً كسائر المستحبّات النفسيّة ، فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات ، بل قصد الأمر الفعليّ بالأفعال ، قصد إجماليّ للغاية المستحبّة المترتّبة على الفعل ، فلا حاجة إلى قصد الكون على الطَّهارة تفصيلًا .
يستحب للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّنت مصادفته للحدث ، يرتفع به على الأقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .

48

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست