الغَسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل ، وجب مع عدم خوف الضرر من إيصال الماء ، وإلَّا مسح عليها مع رطوبة الماسح ؛ ومع خوف ضرر رطوبته ، مَسَح بلا رطوبة وان لم يمكن وضع خرقة أُخرى أيضاً لإيصال الماء أو الرطوبة بالمسح عليها ، والأحوط ضمُّ التيمّم أيضاً حينئذٍ ؛ والأحوط مع عدم خوف الضرر ، المسح عليها بماء جديد بنحو يصدق أقلّ مراتب غسل الجبيرة ، ولا يكفي المسح بالرطوبة الباقية على الماسح من غسل سائر الأعضاء المغسولة . استيعاب المسح يجب استيعاب المسح على الأحوط في أعضاء الغسل . نعم لا يلزم مسح ما يتعذَّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط ؛ وأمّا في أعضاء المسح ، فيكون حال مسح الجبيرة كمسح محلَّها قدراً وكيفيّة ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، والأحوط المسح بباطن الكفّ إذا كان في محلّ الغسل أيضاً . فرض استيعاب الجبيرة وعدمه إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد وأمكن التيمّم بلا حائل ، بأن تكون الحيلولة لازمة في الوضوء دون التيمّم ، يجب عليه الوضوء عن جبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً . وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ، فالأظهر لزوم التيمّم حينئذٍ ، ويراعى في التيمّم رفع الحائل إن أمكن في خصوصه ، كما مرّ . ولكن إذا كان التيمّم أيضاً عن جبيرة ، فالأحوط الجمع بين الطهارة المائيّة والتيمّم . اشتمال الجبيرة على الموضع الصحيح إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة ، فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر ويتعسّر التطبيق الدقيق ، يلحق بها في الحكم ، فيمسح عليه . وإن كان أزيد من ذلك المقدار ، فإن أمكن رَفْعُها ، رَفَعَها وغَسَلَ المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مَسَح عليها ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .