responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 486


يشكل تحقّق التبعيّة . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته مع اتّحاد زمان السقي ونحوه بحيث يتحقّق التبعيّة .
إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين ، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين ، فلا يجوز بيع ثمرها في المرّتين قبل الظهور ويجوز بعده .
بيع الثمرة من شخص والأصول من الآخر إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثمّ باع الأصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ؛ ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة ؛ وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري والأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة .
الآفة في الثمرة قبل القبض إذا باع الثمرة بعد ظهورها بناءً على ما مرّ من كفاية ظهورها في جواز البيع بلا شرطٍ أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية ، كان من مال بائعها ويشكل تحقّق بدوّ الصلاح في المواضع التي يغلب فيها الآفات مطلقاً ، وبذلك يقيّد ما مرّ من كفاية بدوّ الصلاح أو أن يكون للبيع في عامين ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم ، لو كان المتلِف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ومطالبة المتلِف بالبدل من المشتري إنّما تجوز في مورد صحّة البيع . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشيء في قبض المبيع صحيحاً وفي غيره تفصيلٌ .
جواز استثناء حصّةٍ من الثمرة يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ؛ كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة ، سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين .

486

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست