responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 485


الفصل العاشر بيع الثمار في النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
اشتراط الضميمة لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة . وكذا لا يجوز بيعها عامين فما زاد إلَّا مع الضميمة . وأمّا بعد ظهورها ، فإن بدأ صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة ، جاز بيعها بلا إشكال ؛ ومع انتفاء الثلاثة فيه ، قولان والمختار الجواز مع الكراهة .
بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده مع مساعدة عرف أهل النخيل والزرع .
ما يعتبر في الضميمة يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها ، كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ؛ وهل يعتبر عدم كونها تابعة أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
جواز بيع الثمرة عند ظهور بعضها إذا ظهرت بعض ثمرة البستان ، جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة بحيث يعدّ غير المدركة تابعاً للمدركة بحسب المتعارف من اختلاف زمان الإدراك في بستانٍ واحدٍ ؛ وفي مورد اختلاف الأشجار واختلاف زمان الظهور فيها

485

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست