جواز بيع الثمرة على الشجر بكلّ ثمنٍ يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز على الأظهر بيع التمر على النخل بالتمر ، سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة المنهي عنها ، والأحوط بل الأقوى عدم إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها ، لأنّها تخالف القواعد العامّة ولا يعلم ملاكها ، كما في نظير المقام . يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه وبعده . بيع الزرع قبل ظهوره وبعده لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عنه وجه ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط . وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته ، يجوز بيعه قصيلًا بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلًا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله ، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ؛ وإن أطلق ، فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانَه إلَّا إذا رضي البائع بإبقائه ؛ ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ فيه وجوه ، الأحوط التصالح والأظهر أنّه للبائع ، لأنّ ما كان للمشتري تالفٌ عرفاً بالانقلاب باختيار المشتري وهو في الحالتين لا يخرج عن كونه نماء ما كان للبائع . وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه بل بعنوان كونه ملكاً للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل . بيع السنبل لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ويجوز الصلح فيه هنا وفي المسألة