للموكَّل والزيادة للوكيل وإن لم تكن زيادةٌ فلا يسقط احترام عمل الوكيل وله الأجرة المتعارفة . وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر . جواز التشريك في ما يشتري إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها ، جاز أن يشرك فيها غيره بما اشتراه ، بأن يشركه فيها بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول : " شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن " مثلًا فقال : " قبلت " . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ؛ وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كلّ محتمل ، وعلى الأوّل فهو من بيع التولية ، والأظهر أنّه بيعٌ بما يفيد التمليك للنصف مثلًا بنصف الثمن .