responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 470


الأصل والفرع ومسألة الربا كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم ، كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض [1] واللباء [2] وغيرها والتمر والعنب مع خلَّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما ؛ وأمّا الأصل والفرع المختلفان في الحقيقة النوعيّة مثل اللحم واللبن فلا مانع من التفاضل فيهما على الأظهر .
اللحوم والألبان والأدهان ، تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .
عدم جريان التبعيّة في المكيليّة والموزونيّة لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة ؛ فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن ، لا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ؛ وذلك كالقطن والكتّان ، فأصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا يوزن ؛ فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما . وكذا بين منسوجهما بأن يباع ثوبان بثوب واحد ، بل ربّما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال ؛ فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر وإذا اجتنيت صارت من الموزون ؛ وكذلك الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحماً ، ليس من الموزون وصار منه بعدما ذبح وسلخ جلده ؛ ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال . نعم الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة . وحرمة ذلك لو قلنا بها ، ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر . لكنّ الحكم في الأصل مبنيّ على الاحتياط لحكاية الكراهة عن " القواعد " و " السرائر " و " مختصر النافع " خلافاً للأكثر وضعف الدلالة في المستند كما لا يخفى على المتأمّل .



[1] اللَّبن المستخرج زبده .
[2] أوّل اللَّبن عند الولادة .

470

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست