الربا في ما كان له حالتان إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالتمر يكون رطباً ثمّ يصير تمراً أو العنب يكون عنباً ثمّ يصير زبيباً وكذا الخبز ، بل واللحم أيضاً يكون نيّاً ثمّ يصير قديداً ، لا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل ؛ كما أنّه لا يجوز بالتفاضل . وأمّا جافّه برطبه الذي في جفافه تفاوت فاحش كبيع التمر بالرطب فالأظهر عدم الجواز ، سواء كان بالتساوي أو التفاضل الذي يتدارك به التفاوت ، إلَّا أن يضمّ إلى الرطب شيء من غير جنسه ، فيقابل المجموع باليابس من غير تفاضل . التفاوت بالجودة والرداءة التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيّد بمثقالين من الرديء وإن تساويا في القيمة . التخلَّص من الربا يتخلَّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين ، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة ودرهمين ، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص ، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها ، أو ببيع أحدهما بثمن وشراء الآخر به ؛ ولا يضرّ اشتراط أحدهما في ضمن الآخر أو بهبتين معوّضتين بعوض غيرهما بناء على الاحتياط المتقدّم أو بتعقّب إقراض أحدهما إقراض الآخر بدون الشرط ثمّ التباري أو بتعقّب هبة الزيادة ببيع المتساويين بلا شرط . لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكم نفسه . الربا بين الوالد والولد وأمثاله لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيِّد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمّي . هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأمّا الربا القرضي فيأتي .