responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 458


فرض ثبوت خيار العيب وسقوطه يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر ، لا أنّه سبب لحدوثه عنده ؛ فلو أسقط الخيار قبل ظهوره ، لا إشكال في سقوطه ؛ كما أنّه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبالتبرّي من العيوب عنده ، بأن يقول مثلًا : " بعته بكلّ عيب " ؛ وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار ، يسقط أيضاً استحقاق مطالبة الأرش .
العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض . والعيب الحادث بعد العقد ، يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض ؛ وأمّا لو حدث قبله ، فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الردّ والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى .
زوال العيب بعد ثبوته عند العقد لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره فالأظهر الاعتبار بالسلامة وعدمها في زمان القبض والتفصيل في الأرش بين ما يخاف عوده فالثبوت وغيره فالعدم .
كيفيّة أخذ الأرش كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ؛ فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة ، يتنقص من الستّة اثنان وهكذا . والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة ، وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد ، وجه .
فرض تعارض المقوّمين لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوّم الصحيح مثلًا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار وخالفهما عدلان آخران ، يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كلّ منهما ويجمع بينهما ثمّ يؤخذ نصف المجموع ؛ فإذا قوّم

458

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست