أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستّة وكان الثمن اثني عشر ، يردّ من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة ، لأنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأوّل بالنصف فيكون الأرش الستّة ، وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة ؛ والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أيضاً صحيحه ثمانية ومعيبه ستّة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر فيضمّ إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث وهو الأرش الذي ينقص من الثمن أعني اثني عشر ويبقى للبائع سبعة وثلثان وهكذا . ويكون ذلك برضا البايعين أو بأمر الحاكم بالصلح مع التراضي وإن لم يرض واحدٌ منهما ، باشر الحاكم الصلح بذلك وذلك مقدَّم على القرعة على الأظهر . التبعيض في هذا الخيار لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع وليس له التبعيض وردّ المعيب وحده ؛ وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيباً ، ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم يوافقه شريكه ، على إشكال فيهما خصوصاً في ثانيهما . نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال فيهما . وقد مرّ أنّ الاعتبار بالانحلال القطعيّ إلى معاملتين ولازمه عدم التضرّر في التبعيض ولازمه رضا العقلاء . عدم الاعتبار بالعيب الواقع بعد العقد والقبض وما استثنى منه قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حَدَثَ بعده قبل القبض ، فلا يؤثّر في ثبوت الخيار ولا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد والقبض عدا الجنون والبرص والجذام والقرن ؛ فإنّ هذه العيوب الأربعة لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار ؛ ولأجل ذلك سمّيت هذه العيوب بأحداث السنة .