الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش إلَّا مع الصلح عن تراضٍ منهما ؛ كما أنّه لا يسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بعين أخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة ، توجّه أخذ الأرش ، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلَّف الوصف . مورد خيار الرؤية وشرطه مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة ؛ ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات مع بقاء المرتبة من الظنّ القويّ الذي تعبّد به العقلاء ، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس . هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، وهو لا يخلو عن وجه مع عدم العذر في تأخير إعمال الخيار . موارد سقوط خيار الرؤية يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ بناءً على فوريّته . 7 - خيار العيب " السابع " خيار العيب ؛ وهو في ما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً ، تخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش ما لم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين أو يحدث فيه عيب عنده ، وإلَّا فليس له الردّ ، بل ثبت له الأرش خاصّة ؛ وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن . والمراد بالعيب كلَّما زاد أو نقص عن المجري الطبيعي والخلقة الأصليّة كالعمى أو العرج أو غير ذلك ، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات .