الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر العدم . مع عدم التعقّب بالأداء والأخذ وإلَّا فهو إجازة من حينها مكشوفةٌ بالأداء بعدها في الزمان المترقّب على الأظهر . المراد بثلاثة أيّام في الخيار المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسّطتين ؛ فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ؛ نعم لو وقع البيع في الليل ، تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضاً في المدّة ؛ والظاهر كفاية التلفيق ؛ فلو وقع البيع في أوّل الزوال يكون مبدؤ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا . اختصاص خيار التأخير بالبيع لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . والجريان في مجمع المعاملتين صدقاً وبحسب حدّ البيع ، لا يخلو عن وجه ، فعدم الجريان مبنيٌّ على الاحتياط . لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى . خيار التأخير في ما يفسد سريعاً إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً ، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخّر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع ، للبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء ، إلَّا في ما تيسّر للبائع إعلام المشتري الدافع لاحتمال نسيانه ، فلا خيار للبائع قبل الإعلام المفيد . 6 - خيار الرؤية " السادس " خيار الرؤية ؛ وهو في ما اشترى شيئاً موصوفاً غيرَ مشاهد ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف ، كان للمشتري خيار الفسخ ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً في الكمّية أو الكيفيّة ممّا يختلف به الرغبات النوعية وكذا للبائع بالنسبة إلى الثمن .