وإن كان بالأجود أو الأردء ، فالأحوط المصالحة بالبدل أو الاشتراك في الثمن بعد البيع بنسبة القيمة بعد الفسخ . التبعيض في الخيار إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر ليس له التبعيض في الفسخ ؛ بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك ، إلَّا في ما رجع إلى الانحلال القصدي من الطرفين المعلوم من المقاولة السابقة فيجوز التبعيض في خصوص المغبون فيه ولا يضرّ الجمع في صيغةٍ واحدةٍ . 5 - خيار التأخير " الخامس " خيار التأخير ، وهو في ما إذا باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن ، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام ؛ فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلَّا فللبائع فسخ المعاملة . ولو تلفت السلعة ، كانت من مال البائع ، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض ؛ بل الفسخ والانفساخ في خصوص غير المقبوض إمّا للانحلال المعلوم بالمقاولة السابقة أو لأنّ الضرر للتبعيض بأحدهما مُقدمٌ عليه بالنسبة إلى من عليه أحدهما في الفرض المعلوم ؛ والاحتياط في رعاية رضا الطرفين في هذا الفرض ، في محلَّه . لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً ؛ وفي ثبوته إذا كان كليّاً ، قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط أن لا يكون الفسخ إلَّا برضى الطرفين . أحوط الوجهين أنّ هذا الخيار على الفور مع عدم العذر في تأخير إعمال الخيار . بعض موارد سقوط وعدم سقوط خيار التأخير يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال أقواه العدم ؛ كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع . ويسقط أيضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان