responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 454


تصرّفاً مغيّراً له ، فإمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج ؛ أمّا لو كان بالنقيصة ، فهو كما مرّ ؛ وأمّا لو كان بالزيادة ، فإمّا أن تكون صفة محضة ، كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضّة ، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ ، أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء ؛ أمّا الأوّل فإن لم يكن للزيادة مدخل فيه في زيادة القيمة ، يرجع إلى العين ولا شيء عليه ، كما أنّه لا شيء على المشتري ؛ وأمّا لو كان لها مدخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين ، وفي كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة أو كونه شريكاً معه في القيمة فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريكاً معه في العين بنسبة تلك الزيادة أو كون العين للبائع وللمشتري اجرة عمله أوليس له شيء أصلًا ، وجوه أظهرها أوّلها .
وأمّا الثاني فالظاهر أنّه كالأوّل فتجيء فيها الوجوه الأربعة . وأمّا الثالث فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع للمشتري وللبائع إلزامه بالقلع والهدم ولا أرش عليه ، لعدم استحقاق النصب ؛ ولثبوت الطمّ ، وتدارك النقص الوارد على الأرض له على المشتري احتمال والاحتياط في الصلح ؛ وللمشتري أيضاً القلع بالاستئذان وعليه طمّ الحفر وتدارك النقص على الأحوط ولهما التوافق بالإبقاء بالأجرة وبدونها ؛ وأمّا بيع الأرض المغروسة ، فالظاهر استحقاق النصب فيها إلَّا مع شرط العدم ؛ فمع مطالبة المشتري للقلع وإجابة البائع ، كان للبائع الأرش وطمّ الحفر ؛ ومع إرادة البائع القلع بإذن المشتري فليس له الأرش ، والأظهر أنّه ليس عليه الطمّ في الفرض ، والأظهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره . وأمّا إن كان بالامتزاج فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميّز ، فكالمعدوم ويرجع بالمثل أو القيمة ، ولا فرق فيه على الأظهر بين ما كان مستهلكاً وعدّ تالِفاً ، كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت ، وبين ما لم يكن كذلك ، كمزج الخلّ بالأنجبين ، فيرجع فيهما إلى البدل . وإن كان الامتزاج بالجنس ، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّية مع عدم الإفراز ، [ سواء ] امتنع التميّز كما في المائعات ، أو تعسّر كما في صنفي الحنطة ؛

454

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست