مرتبة وصالح عن خياره فتبيّن كونه أزيد ، فالظاهر بطلان المصالحة . تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن الثالث : تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن في ما انتقل إليه بما يكشف عن رضاه بالبيع ؛ بأن تصرّف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في المثمن ؛ فإنّه يسقط بذلك خياره ، خصوصاً الثاني وخصوصاً إذا كان تصرّفه بالإتلاف أو بما يمنع الردّ كالاستيلاد ، أو بإخراجه عن ملكه كالعتق ، أو بنقل لازم كالبيع ؛ وأمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن ، فلا يسقط الخيار ، كتصرّف الغابن في ما انتقل إليه مطلقاً . تلف المبيع أو وقوع المعاملة عليه ووقوع الفسخ إذا اطَّلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع ، فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على حاله ، استردّه منه ؛ وإذا رآه تالفاً أو متلفاً ، رجع إليه بالمثل أو القيمة . وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفةٍ سماويّةٍ أخذه مع الأرش على احتمال والأحوط المصالحة بذلك أو بأداء البدل بعد الفسخ . وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع ، فالظاهر أنّه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ؛ وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن . بل في النقل اللازم أيضاً لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل ، لا يبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين . وإذا نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة ، لم يمنع ذلك عن الفسخ ؛ كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها وترجع العين إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة وله سائر المنافع غير ما يملكه المستأجر لو كانت . ويرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّة ومسلوبة المنفعة فيها أخرى ، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين . تحقّق الفسخ وفرض تصرّف المشتري في المبيع بعدما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه