responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 45


من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً ، صحّ الوضوء إن كان عن غفلة ويجوز معه الصلاة وغيرها . وإن كان الأولى إبطاله وعدم الاكتفاء به .
ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة ، بل لو قصد رفع حدث بعينه ، صحّ الوضوء وارتفع الجميع .
3 - موجبات الوضوء الأحداث الناقضة للوضوء الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له ، أُمور :
[ الأوّل والثاني خروج البول والغائط ] الأوّل والثاني : خروج البول وما في حكمه ، كالبلل المشتبه قبل الاستبراء أو حال الاستبراء ، إذا كان محتمل البوليّة ولو في بعض الخارج . والأظهر عدم الاعتناء به إذا علم أنّه مذْي واحتمل البوليّة ، بمعنى أنّه احتمل خروج البول مع المذي المعلوم بحيث لا تصدق الرطوبة المشتبهة ، فلا يحكم بناقضيّته مع عدم الاستبراء ، وكذا الخارج بعد خروج المنيّ وقبل الاستبراء في نقض غسل الجنابة ، في ما علم بخروج المذي واحتمل كون بعض الخارج منيّاً .
ويعتبر أن يكون خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ولو بالعارض ، ولكنّ الأظهر اعتبار الصدق العرفي لتلك الأسماء في الثلاثة إذا خرج من غير الموضع الطبيعي ، سواء كان معتاداً أم لا ، فإذا شكّ في صدق المفهوم العرفي ، لا يحكم بانتقاض الطهارة ، ومع العلم بالصدق المزبور ، يحكم بلا قيد آخر ، فالعمدة ، الصدق العرفي في ذلك .
الثالث : خروج الريح من الدبر إذا كان من المعدة ، سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ، إلَّا مع العلم بصدق اسمه ، ولا بما لا يكون من المعدة ، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .

45

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست