المقصود الأصلي ، وكان دخول الضميمة ، على وجه التبعيّة ، بحيث لولا المتبوع لم يعمل بسبب التابع ، بلا عكس . كفاية الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النيّة لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها ولا الإخطار بها في القلب تفصيلًا ، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس ، بحيث لو سُئِل عن شغله يقول : " أتوضّأ لِلَّه " ، وهذه الإرادة الإجماليّة هي التي يسمّونها بالدّاعي ، وإن كان الداعي حقيقةً جزءً منها ، فلا تختلط نيّة الفعل والنيّة التي لأجلها الفعل . نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولا يدري ما يصنع ، يكون عملًا بلا نيّة ، لكنّه يتّجه الاكتفاء بالبقاء على النيّة حال الافتتاح في العمل وداعيه ، ما دام لم يختلف أثر الاحتمالين . الاستدامة والتردّد في النيّة كما تجب النيّة في أوّل العمل ، كذلك تجب استدامتها إلى آخره ؛ فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذا الحال بطل ، لكنّه في صورة التردّد مع البقاء على النيّة المفتتح بها مع عدم اختلاف الأثر ، للصحّة وجه كما مرّ . نعم لو عدل إلى النيّة الأُولى قبل فوات الموالاة وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة باقي الأفعال ، صحّ . كفاية قصد القربة في النيّة مطلقاً يكفي في النيّة ، قصد القربة ، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب ، لا وصفاً ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد إنّي " أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجباً عليّ " ، أو يقصد " إنّي أتوضّأ لأنّه يجب عليّ " ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة والامتثال على أيّ حال ، كفى وصحّ ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه ، صحّ وضوؤه ، كالعكس . لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث ، ولا نيّة استباحة الصلاة أو غيرها