ب - شروط العوضين وهي أمور : اعتبار العينيّة والتموّل في المبيع والتموّل في الثمن " الأوّل " يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا ، سواء كان موجوداً في الخارج أو كلَّياً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره ؛ كأن يبيع ما كان له في ذمّة غيره بشيء فلا يجوز أن يكون منفعةً كمنفعة الدار أو الدابّة أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً . وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا ، بل يجوز أن يكون حقّاً قابلًا للنقل والانتقال ، كحقّي التحجير والاختصاص ؛ وفي جواز كونه حقّاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال كحقّي الخيار والشفعة ، إشكال . اشتراط تعيين المقدار في العوضين " الثاني " تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين فلا يكفي المشاهدة ، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره ، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ والمعدود بالوزن أو الكيل . نعم لا بأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكائيل ثمّ يحسب الباقي بحسابه ، وهذا ليس من تقدير المعدود أو الموزون بالكيل ، كما لا يخفى . يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به . ولو تبيّن النقص ، فله الخيار ، فإنْ فسَخ ، يردّ تمام الثمن ؛ وإن أمضاه ، ينقص من الثمن بحسابه . ما يكفي فيه المشاهدة الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحلّ حمله وصار كومة منه والتبن قبل أن يفرغ من وعاء حمله وصار صبرة منه ؛ ومثلهما كثير من المائعات المحرزة في الشيشات ؛ فهي ليست من الموزون قبل أن يفرغ منها ، ويكفي في بيعها المشاهدة وبعد ذلك تكون منه ؛ بل الظاهر أنّ مثل ذلك المذبوح من الغنم ؛ فإنّه قبل أن يسلخ جلده ، يكفي فيه المشاهدة ، وبعده يحتاج إلى الوزن .