responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 444


وبالجملة قد يختلف حال شيء باختلاف الأحوال والمحالّ [ و ] يكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال .
عدم كفاية المشاهدة في المقدّر بحسب المساحة الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها بحسب الخيط والذراع ، بل لابدّ من الاطَّلاع على مساحتها وكذا انفصال قطعات الأراضي بالمرز والجدار المبنيّ على مساواتها مع معرفة مساحة بعضها ؛ وكذلك كثير من الأثواب قبل أن تخاط أو يفصل . نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب ، جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على ذلك التعارف ومبنيّاً عليه ، نظير الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه .
إذا اختلفت البلدان في شيء بأن كان موزوناً في بلد مثلًا ومعدوداً في آخر فالظاهر أنّ المدار على بلد المعاملة .
معرفة ما به تختلف القيمة " الثالث " معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ؛ وذلك إمّا بالمشاهدة ، أو بالتوصيف الرافع للجهالة ؛ ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغيّر العين .
طلقيّة ملك العوضين " الرابع " كون العوضين ملكاً طلقاً ؛ فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلاء قبل حيازتها ، والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأراضي قبل إحيائها .
نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة ، ملك ماءها ، مع عدم نيّة الخلاف ، بل يحتمل اعتبار نيّة التملُّك ؛ وكذا لو حفر نهراً وأجرى فيه الماء من ماء مباح كالشطَّ ونحوه ملك ماءه ، فله حينئذٍ بيعه كسائر أملاكه .
وكذا لا يجوز بيع الرهن إلَّا بإذن المرتهن أو إجازته ؛ وإذا باع الراهن العين المرهونة ثمّ افتكت من الرهن ، فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة بناءً على مثله فيمن باع شيئاً ثمّ ملكه ؛ وكذا لا يجوز بيع الوقف ولا بيع أمّ الولد إلَّا في بعض المواضع فيهما .

444

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست