المالك ما يرد عليه من الخسران ؛ كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض وليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء ولو مجّاناً للمشتري ، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالأجرة . ولو حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها ، وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن وضمن أرش النقص لو كان ، وليس له مطالبة المالك اجرة عمله ، أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة ، كما أنّه ليس له ردّه إلى الحالة الأولى بالطمّ ونحوه لو لم يرض به المالك . نعم يرجع بأجرة عمله وكلّ ما صرف من ماله وكلّ خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ . وكذلك الحال في ما إذا أحدث المشتري في ما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة ؛ كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة . وهنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى ؛ فإنّ المقام أحد مصاديقه أو ملحق به . بيع المال المشترك لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره ، أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره ، نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن في صورة عدم مدخليّة الاجتماع في أصل البيع حتّى يحتاج إلى الإجازة في تمام البيع وبدونها يكون البيع بتمامه باطلًا . ونفوذه وصحّته في ملك الغير موقوف على إجازته ، فإن أجازه ، وإلَّا فللمشتري خيار فسخ البيع من أصله من جهة التبعّض إن كان جاهلًا . طريق معرفة الحصص من الثمن طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوَّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ يلاحظنسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر ، فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة ؛ فإذا باعهما معاً بستّة وكان قيمة أحدهما بوصف الانضمام ستّة وقيمة الآخر