كالمستوفاة ، وله مطالبة البائع الفضولي بردّ العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلَّمها إلى المشتري ؛ بل لو كانت مئونة لردّها ، كانت عليه . عدم تعقّب الإجازة مع تلف العين هذا مع بقاء العين ؛ وأمّا مع تلفها ، يرجع ببدلها إلى من تلفت عنده . ولو تعاقبت أيدي متعدّدة عليها بأن كانت مثلًا بيد البائع الفضولي وسلَّمها إلى المشتري وهو إلى آخر وتلفت عنده يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى أيّ واحد منهم ؛ وله الرجوع إلى الكلّ موزّعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت ؛ فإن رجع إلى واحد ، سقط عن الباقين وليس له الرجوع إليهم بعد ذلك . هذا حكم المالك مع البائع الفضولي والمشتري وكلّ من صار عين ماله بيده . وأمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي ، فمع علمه بكونه غير مالك وعدم مأذونيّته من المالك إذا ادّعى الفضولي الإذن من المالك ، ليس له الرجوع إليه بشيء ممّا يرجع المالك إليه ، وما وردت من الخسارات عليه حتّى أنّه إذا دفع الثمن إلى البائع وتلف عنده ، ليس له أن يرجع إليه ؛ نعم له أن يستردّه لو كان باقياً . وأمّا مع جهله ، فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك لو رجع إليه حتّى في ما إذا اغترم له بدل المنافع والنماءات التي استوفاها أو فاتت عنده وضمّنها المالك ، كما مرّ . ( هذا إذا لم يكن سبب ممنوع على أيّ تقدير في البين ، ولم يكن نفعٌ عائدٌ إلى المشتري فيه ) ، فإذا اشترى داراً مع جهله بكون البائع غير مالك وأنّها مستحقّة للغير وسكنها مدّة ثمّ جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه اجرة مثل الدار في تلك المدّة ، له أن يرجع بها إلى البائع على الأظهر ؛ وكذا يرجع إليه بكلّ خسارة وردت عليه مثل إنفاق الدابّة وما صرفه في العمارة وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها ؛ فإنّ البائع الغير المالك ضامن لدرك جميع ذلك وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه . حكم تصرّفات المشتري لمال الغير فيه لو أحدث المشتري لمال الغير في ما اشتراه ، بناءً أو غرساً أو زرعاً ، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بأرش النقص لو كان من دون أن يضمن