responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 439


إذا باع دار زيد بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش وهكذا ؛ وهذه الصورة على عكس الصورة الثانية ، فالعقد المجاز وما قبله صحيح ، والعقود المتأخِّرة تتوقّف صحّتها على الإجازة الجديدة من المجيز بما مرّ في إجازة العقود الواقعة على المثمن ؛ وإمّا أن تقع على ثمن شخصي مراراً ، كما إذا باع الثوب في المثال المزبور مراراً على أشخاص متعدّدة ؛ وفي هذه الصورة مع إجازة المعاملة الأولى ، صحّت تلك المعاملة والمعاملات المتأخّرة عنها بهذه الإجازة بناءً على الكشف ؛ وأمّا على النقل ، فصحّة كلّ معاملة تتوقّف على إجازة المالك الفعلي في كلّ عقد كما مرّ في المثمن .
مانعيّة الردّ وعدم مانعيّة الإجارة الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة كما عرفته سابقاً قد يكون مانعاً عن لحوقها مطلقاً ولو من غير المالك حين العقد ؛ وهو إمّا بالقول ، كقوله " فسخت ورددت " وشبه ذلك ممّا هو ظاهر فيه ؛ وإمّا بالفعل ، كما إذا تصرّف فيه بما يوجب فوات محلّ الإجازة عقلًا ، كالإتلاف ، أو شرعاً كالعتق ؛ وقد يكون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقاً ، كالتصرّف الناقل للعين كالبيع والهبة ونحوهما ، حيث إنّ بذلك لا يفوت محلّ الإجازة إلَّا بالنسبة إلى المنتقل عنه ؛ وأمّا المنتقل إليه فله أن يجيز بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكاً حين العقد كما مرّ . وأمّا الإجارة فالظاهر أنّه لا تكون مانعاً عن الإجازة مطلقاً حتّى بالنسبة إلى المالك المؤجر ، لعدم التنافي بين الإجارة والإجازة ، غاية الأمر أنّه تنتقل العين بعد الإجارة إلى المشتري مسلوبة المنفعة إذا لم يتضرّر الجاهل ببذل الكثير في قبال القليل وإلَّا كان له الفسخ بعد هذه الإجازة .
فرض عدم تحقّق الإجازة مع بقاء العين حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا ، كالمتردّد له انتزاع عين ما له مع بقائه ممّن وجده في يده مع اعتراف المشتري بالفضوليّة الخاصّة أو إثباتها عليه بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة في هذه المدّة والفائتة إذا كانت

439

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست