الثامن : الموالاة ومنها : الموالاة بين الأعضاء بمعنى أن لا يؤخّر غَسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم . إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ؛ وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها ، لم يبطل وضوؤه . لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى ، وجوب الاستئناف . إذا ترك الموالاة نسياناً ، بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن الخلاف . لو لم يبق من الرطوبة إلَّا في مسترسل اللحية ، ففي كفايتها إشكال . التاسع : النيّة ومنها : النية وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال ، وهو المراد بنيّة القربة . ويعتبر فيها الإخلاص ، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل ، خصوصاً الرياء ، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو كان أفسده ، وإن كان في بعض أجزائه الواجبة الذي لم يتحقّق فيه إعادة صحيحة على الأحوط الأظهر . وأمّا غيره من الضمائم ، فإن كانت راجحة فلا يضرّ ضمّها ، إلَّا إذا كانت هي المقصود الأصليّ ، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً ، أو تركَّب الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءاً للداعي ، على وجه لولا اجتماعهما لم يتحقّق العمل . وأمّا إذا كانت مباحة كالتبرّد فيبطل الوضوء ، إلَّا إذا كان امتثال أمر الوضوء هو