responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 438


خلافه ، يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة ؛ وأمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة ( على إشكال في الثاني ) ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً .
فرض تملَّك الفضولي بعد بيعه لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره ، كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث ، صحّ بإجازته بعدما ملكه ، وليس باطلًا بحيث لا تجدي الإجازة أصلًا ولا صحيحاً بحيث لا حاجة إليها ، كما قال بكلّ منهما قائل .
عدم لزوم مالكيّة المجيز حين العقد لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد على الأقوى ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة ، فيصحّ بإجازة الوارث . وكذا إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك ، ثمّ ارتفع المانع فإنّه يصحّ بإجازته .
وقوع البيوع المتعدّدة على مال الغير أو عوضه لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير ، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه ؛ وعلى الأوّل فإمّا أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد ، كما إذا باع دار زيد مكرّراً على أشخاص متعدّدة ؛ وإمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة ، كما إذا باعها من شخص بفرس ، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار ، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب وهكذا ، فمع إجازة بعض العقود ، تكون العقود السابقة عليه محكومةً بالفساد ، والعقد المجاز والعقود المتأخّرة عنه محكومة بالصحّة على الكشف ؛ وأمّا بناءً على النقل فخصوص المجاز محكوم بالصحّة والعقود المتأخّرة موقوفة على إجازة المالك الفعلي في كلّ عقد على الأظهر .
وعلى الثاني فإمّا أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي ، كما

438

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست