نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد ؛ فلو باع فضولًا وبعدما عرض على المالك قد ردّه ثمّ أجازه ، لغت الإجازة ، كما أنّه لو ردّ بعد الإجازة ، لغي الردّ . كفاية الفعل الكاشف عن الإجازة الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله " أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت " وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري " بارك الله لك فيه " وشبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد ؛ كما إذا تصرّف في الثمن . ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه لأنّه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن ؛ وكما إذا مكَّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولًا . كاشفيّة الإجازة هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه ، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد ، أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ الأظهر الأوّل والأحوط الثاني . وتظهر الثمرة في النماء المتخلَّل بين العقد والإجازة ؛ فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس . الرضا الباطنيّ بلا إظهار إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء ، فإن كان مقروناً بالقرينة المعتبرة على رضاه أو يدلّ عليه شهادة الحال أو الأولويّة من المأذون ونحو ذلك ، فهو خارج عن الفضولي وإلَّا فالعقد بالنسبة إلى المالك العالم ليس فضوليّاً [ ظاهراً ] ؛ وأمّا بالنسبة إلى الغير ، فهو بحكم الفضولي . عدم لزوم قصد الفضولية لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ؛ فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن