فسخه بالإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين . وأمّا المعاطاة في البيع فالأظهر أنّها مفيدة للملك ، وثبوت اللزوم في المعاطاة لا يخلو من وجه . وتلزم بتلف أحد العوضين أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين بناءً على عدم لزومها ، ولو مات أو جنّ أحدهما لم يكن لوارثه أو وليّه الرجوع . جعل الشروط في المعاطاة البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط بناءً على أنّها ليست كالعقد اللفظيّ ؛ فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين ، يلزم إجراء صيغة البيع وإدراج ذلك الشرط في ضمنها . جريان المعاطاة في سائر العقود الأظهر جريان المعاطاة في سائر العقود اللَّازمة والجائزة والإيقاعات إلَّا ما اتّفق على عدم جريانها فيه أو كان جريانها فيه غير معقول ؛ فهي في كلّ مورد بمنزلة العقد بالصيغة في ذلك المورد ، فلا بدّ من صدق العنوان والفحص عمّا يخرج عن الحكم وعدمه ولابدّ من خروج الطرفين على اليقين ، كما في العقد بالصيغة أو الإيقاع بها . التوكيل والولاية في البيع كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك ، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين . ويجوز لشخص واحد تولَّي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر . تعليق البيع لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد مع كون التعليق موجباً لمعرضيّة البيع للمنازعة . ولا مانع من التعليق الواقعي وعلم المتعاملين بحصول المعلَّق عليه أو مع الضرورة لرفع الجهالة كما لو قال المنكر : " إن كان مالي فقد بعتك " . وفي غير هذه الصور تأمّل ؛ ولا على شيء مجهول الحصول حينه ؛ وأمّا تعليقه على