responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 432


وإن قصده مطلقاً وبلا شرط ، لم ينعقد إلَّا مع تعدّد المقصود من الطرفين ، فينعقد البيع ولا يصحّ الشرط ، لكن عدم الانعقاد لعدم القصد واقعاً لا ينافي استظهار الموافقة في العقد والشرط ، كما مرّ . وأمّا لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه فلا ينعقد مشروطاً قطعاً ، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط ؟ فيه إشكال ، لعدم استظهار تعدّد المقصود .
ما يقوم مقام التلفّظ يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس ونحوه ، الإشارة المفهمة ولو مع التمكَّن من التوكيل ؛ كما أنّه يقوم مقامه الكتابة ، مع قرينة إنشاء البيع في الإيجاب أو القبول وإن كان قادراً على التلفّظ فضلًا عن القدرة على التوكيل .
المعاطاة الأظهر وقوع البيع بالمعاطاة ، سواء كان في الحقير أو الخطير ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض وتسليم عين أخرى من آخر بعنوان العوضية . والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملَّك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كلَّياً في ذمّة المشتري ، والأظهر تحقّقها بتسليم العوض فقط من المشتري .
جريان ما يجري في البيع في المعاطاة الشروط والموانع وأحكام البيع ، جارية في المعاطاة إلَّا في صورة استظهار الصلح وكانت مغايرة للبيع في بعض الأحكام ؛ فلا تصحّ مع فقد واحد منها ، سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين ، وتثبت الخيارات الآتية فيها ولو بعد لزومها بأحد الملزمات الآتية ، إلَّا إذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار وموجباً لسقوطه ، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً ولم يكن قائماً بعينه .
اللزوم في البيع والمعاطاة البيع العقدي لازم من الطرفين إلَّا مع وجود أحد الخيارات الآتية . نعم يجوز

432

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست