وكذلك إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً إليه سابقاً وشكّ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء . نعم لو علم أنّ شيئاً ما كان موجوداً في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم ، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، أو علم أنّه لم يحرّكه ، ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، فالأظهر عدم وجوب الإعادة ، نعم هو الأحوط . الشكّ في تطهير العضو النجس بعد الوضوء إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً ، فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهَّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّة وضوئه ، ولكن يبنى على بقاء نجاسة المحلّ ، فيجب غَسله للأعمال الآتية . السادس : المباشرة في الوضوء ومنها : المباشرة اختياراً في أفعال الوضوء وأمّا في مقدّماته ، فلا بأس بإعانة الغير . ومع الاضطرار جاز بل وجبت الاستنابة ، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً . وفي المسح ، لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب ؛ وإن لم يمكن ، أخَذَ الرطوبة التي في يده ومسح بها ؛ والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن ولم يكن في التيمّم ذلك المحذور ، أو كان أقلّ . السابع : الترتيب ومنها : الترتيب في الأعضاء فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في مسحهما بتقديم اليمنى . نعم الأحوط وجوباً عدم تقديم اليسرى على اليمنى .