ولو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح ، يصحّ الوضوء منه ، وكذا إذا تمكَّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه ، وإن فعَل حراماً من جهة التصرّف في الإناء . الوضوء تحت الخيمة المغصوبة يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة مع التمكَّن من التوضّي في مكان آخر ؛ وفي شمول الحكم لصورة عدم التمكَّن إشكال ، وكذا الحكم في الوضوء في البيت المغصوب سقفه وجدرانه إذا كانت أرضه مباحة . الوضوء من حياض المساجد والمدارس الظاهر ، أنّه يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلَّين والساكنين منها ، ولم يزاحم المصلَّين والطلبة ، خصوصاً إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد . الوضوء من آنية الذهب والفضّة الوضوء من آنية الذهب والفضة ، كالوضوء من الآنية المغصوبة ، فيبطل ان كان بالرمس فيها مطلقاً على ما سبق تفصيله ، وإن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدّم . ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً ، بل مع الشك في كونها منهما وانكشاف عدم كونها منهما قبل الصلاة ، صحّ رمساً واغترافاً ولو مع الانحصار . الشكّ في وجود الحاجب إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء ، لا يجب الفحص إلَّا إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله ، وحينئذٍ يجب الفحص حتّى يطمئنّ بعدمه . وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه وصحّةِ وضوئه ،