responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 40


الماء المشتبه بالغصب المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ؛ فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم تكليفاً ، ولو فرض توضّيه به ، فالحكم من حيث الصحّة وعدمها على ما مرّ .
طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي بخلاف الإباحة طهارة الماء وإطلاقه ، شرطان واقعيّان يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة ؛ فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها ، صحّ وضوؤه ، حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء ، صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماء مباح ؛ وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى ، يجري في المسح المزبور ما مرّ في الماء الغصبي من أنّه لا مانع من قصد الوضوء والمسح بتلك الرطوبة في ما التفت إلى غصبيّة الماء بعد صبّه على العضو وإتلافه عرفاً . وكذا الحال في ما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .
الوضوء والشرب من الأنهار الكبيرة وأمثالها يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين .
نعم مع النهي منهم أو من بعضهم لا يجوز ، وكذا مع احتمال كراهة المالكين إن كان من منشأ خاصّ . وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .
الوضوء من إناء مغصوب إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب ، لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً ، إلَّا إذا نوى التوضّي بإخراج العضو من الإناء ؛ وأمّا بالاغتراف منه فيمكن صحّة الوضوء حتّى في صورة الانحصار أيضاً ، وإن كان التصرّف في الغصب حراماً تكليفاً ، فلاحظ ما مرّ في الماء المغصوب .

40

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست