حتّى مع وجود المستحق في البلد ، وإن ضمن له حينئذٍ على الأحوط لو تلف في الطريق ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ ، فإنّه لا ضمان عليه ؛ وكذا لو كان النقل بأمر المجتهد العادل المطَّلع على الخصوصيّات ، فإنّه لا ضمان عليه حتى مع وجود المستحقّ في البلد . ويجب النقل لو لم يوجد المستحقّ فعلًا ، ولم يتوقّع وجوده في ما بعد ، في صورة أمن الطريق وعدم خوف التلف أو الفساد على الأحوط ؛ وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضاً عمّا عليه في بلده ، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه ، بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه كلّ ذلك إذا لم يستلزم تأخيراً غير جائز . لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، يتعيّن نقل حصّة الإمامعليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان مَن في بلدٍ آخر ، أفضل ؛ أو كان هناك بعض المرجّحات ما لم يستلزم تأخيراً غير سائغ ولو كان المجتهد الذي في بلدٍ آخر من يقلَّده ، يتعيّن النقل إليه أو الصرف بإذنه مع مخالفة المجتهدين في المصرف رأياً وعملًا على الأحوط ويجري بعض ما ذكر في سهم السادة أيضاً على الاحتياط المتقدّم . يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مالٍ آخر وإن كان عروضاً ولا يعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى الخصوصيّة ، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ؛ فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها ، لم تبرء ذمّته وإن رضى به المستحقّ إلَّا أن يكون الاحتساب بعد معاملةٍ صحيحةٍ بالأزيد واحتساب الأزيد في ذمّة الأهل خمساً . إذا كان له في ذمّة المستحِقّ دَينٌ ، جاز له احتسابه خمساً في ما كان مأذوناً من المجتهد العادل . لا يجوز للمستحِقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك مع شرط الردّ ويجوز بلا شرط الردّ في ما كان عقلائيّاً راجحاً شرعاً . إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين ،