فعدم وجوب الخمس فيه وحليّة الجميع له لا يخلو عن وجه إن كان في ترك الاختلاط معهم والمعاملة معهم حرج ؛ فإنّ الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج .