ولم يكن واجباً عليه كالدواء مثلًا ونفقة من يعولون به فلا بأس ؛ كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها الغير المنفق لها ما يجب عليه . طريق ثبوت السيادة لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ما لم تقترن بقرينة الصدق . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده اشتهاراً موجباً للاطمئنان ، والأظهر كفاية الظنّ بالانتساب في غير المعلوم نسبته ، وفي غير مورد شهادة البيّنة ، أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أي شخص كان حتّى لآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذا الاحتيال . مقدار الخمس المدفوع الأحوط ندباً عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة ، ولو دفعة ، وهي أولى مراتب الغنى وله استرجاع خصوص الزائد مع بقاء العين أو علم الآخذ بالحال ؛ كما أنّ الأحوط ندباً للمستحق أيضاً عدم أخذه . في النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة ، لا يترك الاحتياط بإيصاله إلى المجتهد أو الصرف بإذنه ؛ والأحوط رعاية الاستئذان منه في صرف النصف الآخر في موارد القطع برضا الإمامعليه السلام ممّا يرتبط إلى ترويج الدين وتعليم العلوم الدينيّة وتعلَّمها وإحيائها وإعانة المتديّنين من فقراء الشيعة مع عدم محل آخر ونحو ذلك ؛ فالنصف الذي للإمامعليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلابد من الإيصال إليه حتّى يصرفه في ما يكون مصرفه بحسب فتواه ، أو الصرف بإذنه في ما عيّن له من المصرف ، أو الاستئذان منه مع عدم المطالبة ، كما مرّ . نقل الخمس من البلد يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربّما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات