responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 402


الفصل الثاني قسمته ومستحقه يقسَّم الخمس ستّة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم للنبيصلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمامعليه السلام . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر عجّل الله فرجه وجعل أرواحنا له الفداء . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطَّلب ؛ فلو انتسب إليه بالأُمّ ، لم يحلّ له الخمس وحلَّت له الصدقة على الأقوى ، ولا يجب البسط .
اعتبار الإيمان يعتبر الإيمان على الأظهر ، أو ما في حكمه ، في جميع مستحقّي الخمس من السادة ، ويتعيّن كونهم ممّن يقول بإمامة الأئمة الاثني عشرعليهم السلام على النحو المتقدّم اعتباره في الزكاة ، ولا تعتبر العدالة على الأظهر ؛ والأحوط ترك الأداء إلى مرتكب الكبائر ، مثل شرب الخمر والمنكرات الشرعيّة سيّما المتجاهر بها إلَّا بقدر المصروف في ضروريّات نفسه وعياله .
ما يعتبر فيه الفقر وما لا يعتبر يعتبر الفقر في اليتامى الذين لا أب لهم ؛ أمّا ابن السبيل أي المسافر سفر طاعة أو غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده . نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود وإن كان غنيّاً في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة كما عرفته في الزكاة .
عدم جواز دفع الخمس إلى واجب النفقة الأحوط إن لم يكن أقوى ، عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة الواجبة عليه ؛ أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه

402

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست