responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 39


محترمة ، أو غير محترمة إذا كان إسقاؤها واجباً على المكلَّف بالوضوء ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم .
إباحة الماء وعدم المانع ، من الشرائط العلميّة ، لا الوجوديّة ، فالوضوء مع عدم العلم بها صحيح ، بخلاف سائر الشروط .
الماء المشتبه بالنجس في محصور المشتبه بالنجس في الشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّي به ، إذا كان الطرفان من حيث الطهارة والنجاسة على السواء حقيقة أو حكماً .
وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة ؛ وإذا أمكن أن يتوضّأ بأحدهما ويصلَّي ثم يغسل مَحالّ الوضوء بالماء الآخر ، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً من دون لزوم عسر شخصي ، فجواز الجمع بين التيمّم والوضوء حينئذٍ قويّ ، بل هو الأحوط ؛ لكن الظاهر ، الاكتفاء عن التيمّم بالاحتياط بزيادة الوضوئات والصلوات على عدد النجس الواقعي في ضمن الأطراف .
الشكّ في الإضافة والإطلاق إذا لم يكن عنده إلَّا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه ؛ فإذا كانت حالته السابقة الإطلاق ، يتوضّأ به ؛ وإذا كانت الإضافة ، يتيمم ؛ وأمّا إذا لم يعلم الحالة السابقة ، فيجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمّم .
المشتبه بالمضاف في محصور لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق .
والضابط : أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ؛ فإذا كان عنده إناءان أحدهما مضاف يتوضّأ بهما ، وإن كان عنده ثلاثة إناءات أو أزيد وقد علم بإضافة واحد منها ، يتوضّأ باثنين منها ؛ وإذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد ، يتوضّأ بالثلاثة ، وهكذا إذا لم يبلغ الحرج الشخصيّ ، وإلَّا فالأحوط ، الجمع بين ما هو الميسور والتيمُّم .

39

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست