صحّة وضوئه وعدم إخلال نجاسة العضو مع رعاية بعض الاحتياطات في الوضوء الارتماسي في الغسل والمسح . وكذا لا مانع من قصد الوضوء بإدامة صبّ الماء بعد الغَسلة المطهرة لأنّه بحدوث الغسل يزيل الخبث ، وببقاء بعض الماء يتحقّق ما يزيل الحدث ، بل يمكن الاكتفاء بالحدوث في الغسل بالكثير . وأمّا القليل فالاكتفاء بالحدوث فيه إنّما هو في خصوص ما يكتفى فيه بصدق الغسل مرّة . بيان لتصحيح الصلاة وضعاً في المغصوب وقد يقال باشتراط إباحة المكان والمصبّ والآنية ، لكن بطلان الوضوء في صورة غصبيّة المكان أو الفضاء الذي يقع الوضوء فيه ، محلّ إشكال ، خصوصاً في صورة عدم الانحصار إلى آخر الوضوء في الفضاء الذي يقع الوضوء فيه ، لعدم المانع من الخطاب الترتبي بالوضوء في صورة الانحصار ، لأنّ الكون في المكان مقدّمة للوضوء وليس متّحداً معه ، بخلاف فضاء الوضوء ، لأنّ إجراء الماء على العضو تصرّف فيه ، فالتكليف بالوضوء إنّما كان في صورة عدم الانحصار ، وصحّته مبنيّة على عدم إبطال الاتّحاد مع الحرام في الخارج ، وغصبيّة مصبّ الماء من قبيل عدم الانحصار ، لأنّ الوضوء لا يتوقّف على صبّ الماء على الأرض ، بل يكفي إيصال الماء من عضو إلى عضو بلا صبّ على الأرض ، والتطبيق على الخصوصيّة المحرّمة إنّما يقع بسوء اختيار المكلَّف ولا يمنع من التقرّب بإيجاد الطبيعة المأمور بها كسائر موارد عدم انحصار الواجب المصادف إذا انطبق على الخصوصيّة المحرّمة . والحكم في الوضوء من الآنية المغصوبة كالحكم في الوضوء من الماء المغصوب ، فلاحظ ما مرّ فيه . الخامس : عدم المانع من استعمال الماء ومنها : عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش مخوفٍ على نفسه أو نفس