responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 37


ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك . وإن دار الأمر في التقيّة بين غَسل القدم والمسح على الحائل ، فالأحوط تقديم الغسل : إن لم يمكن الجمع بين الغسل والمسح المنويّ ، وإلَّا تعيّن ذلك ؛ ويعتبر عدم المندوحة في حال العمل ، وكذا عدم المندوحة المكانيّة أو الزمانيّة على الأحوط .
2 - شرائط الوضوء شرائط الوضوء أُمور :
الأول : طهارة ماء الوضوء منها : طهارة الماء والأحوط عدم كونه ماء الاستنجاء ، في صورة عدم انحصار الماء فيه ، وفي صورة الانحصار ، الجمع بين الوضوء والتيمّم إذا لم يستهلك ماء الاستنجاء في ماء آخر ، وإلَّا فلا إشكال في الوضوء منه بناء على طهارته وجواز إزالة الخبث به .
الثاني والثالث : إطلاق الماء وإباحته ومنها : إطلاق الماء وإباحته وأمّا إذا كان صبّ الماء الغصبي على عضو الوضوء موجباً لإتلافه عرفاً وامتناعِ ردّه إلى المالك بحيث يكون على الغاصب أداء بدله ، فلا مانع من صحّة وضوئه وضعاً ، بقصد الوضوء في حال الإجراء للماء على العضو تدريجاً بالغَسل باليد مثلًا بعد الصبّ ، حتّى في صورة الانحصار ، فإنّه لا مانع من الخطاب الترتّبي على الغصب ، ولا فرق في ذلك بين الوضوء الترتيبي والارتماسي إذا نوى الوضوء في حال الإخراج على الأظهر . ولا فرق أيضاً بين الغَسل والمسح مع الرطوبة في ما التفت إلى غصب الماء بعد الغَسل .
الرابع : طهارة محل المغسول والممسوح ومنها : طهارة محل المغسول والممسوح إلَّا إذا كان الغَسل بالماء الكثير ، فالأظهر

37

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست