responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 377


إتلاف الزكاة المعزولة لو أتلف الزكاة المعزولة مُتلفٌ ؛ فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، يكون الضمان على المتلف دون المالك ؛ وإن كان مع التأخير المزبور ، يكون الضمان عليهما وإن كان قرار الضمان على المتلف .
الاتّجار بالمعزول إذا اتجر بما عزله ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير ؛ وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط ، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة ، وإن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك .
نقل الزكاة من البلد يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد ، ولو تلفت ، يضمن في الأوّل على الأحوط دون الثاني . ومع رجاء حضور المستحق قريباً ، أو الصرف في المصرف ، يتخيّر بين الانتظار والنقل ، ولا ضمان مع النقل حينئذٍ ؛ وفي النقل الجائز تكون المئونة على الناقل ، وفي الواجب هو الأحوط ؛ ولكن الأظهر عدم وجوب التضرّر المالي بالنقل ؛ فمئونة النقل إلى المستحقين ، من الزكاة ، وإلى الفقيه مع مطالبته وإلزامه ، عليه .
أخذ الفقيه وبراءة الذمّة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برأت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطي لغير المستحق اشتباهاً ؛ وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك ، لم تبرأ ذمّته إلَّا إذا أعطى للمستحق .
اجرة الكيل والوزن إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، فالأظهر أنّ الأجرة من الزكاة في صورة عدم بذل الزائد من المالك وعدم الصلح مع الفقير لا على المالك ؛ والأحوط بذل الزائد من الحق أو الصلح مع الفقير في الأجرة .

377

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست