responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 376


زكاته ، وإن كان تالفاً فهذا صدقة مستحبّة ، أو من طرف المظالم مثلًا ، صحّ وأجزأ .
عدم الفوريّة في وجوب أداء الزكاة لا فوريّة في وجوب أداء الزكاة ؛ والأحوط عدم التأخير من ثلاثة أشهر بعد الحلول إلَّا لعدم وجود المستحقّ أو لعذر آخر وذلك في صورة عدم عزل مال معيّن بعنوان الزكاة ؛ فانّه إن عزله وتلف بلا تفريط ، فلا ضمان ، بخلاف ما إذا لم يعزل ، فإنّ الأحوط فيه الضمان .
تعجيل الزكاة ولا يجوز تعجيل الزكاة عن أوّل وقت الوجوب إلَّا على جهة الفرض على المستحقّ ؛ فإذا جاء الوقت ، احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق في وقت نيّة الزكاة ، سواء كان عين المال باقية أم لا .
الدفع إلى الفقيه العادل الأقوى اتّحاد حكم دفع الزكاة إلى الفقيه العادل في زمن الغيبة مع دفعه إلى الإمامعليه السلام ؛ فيتخيّر عند عدم الطلب بين دفعه بنفسه أو إلى الإمام ويجب دفعه إليه عليه السلام عند الطلب الإلزامي وان أجزء لو عصى .
مستحبّات الدفع يستحب زيادة النصيب وترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه ، والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، كذا يستحب تخصيص صدقات المواشي بالمتجمّلين ، والباقي إلى غيرهم .
عزل الزكاة يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مالٍ مخصوص وإن كان من غير الجنس ؛ والأحوط ترك تأخير الأداء مع وجود المستحق ، أو التمكَّن من الصرف في سائر المصارف ، وإن كان الأظهر جواز العزل حينئذٍ أيضاً . وحينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلَّا بالتعدّي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد العزل .

376

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست