responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 378


الإيصاء بالزكاة من كانت عليه الزكاة وأدركته الوفاة ، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته وكذا سائر الحقوق الواجبة ؛ ولو كان الوارث أو الوصي مستحقّاً ، جاز احتسابه عليه .
كراهة طلب تملك المدفوع إلى الفقير يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملَّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ، سواء كان التملَّك مجّاناً أو بالعوض . نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحقّ به من غيره من دون كراهة ؛ ولكن إطلاق الأحقّية محلّ التأمّل . وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكَّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، جاز شراؤه من دون كراهة .

378

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست