وإن تعدّدت ، فيجوز التخصيص ببعضهم ، وإن استحب الدفع إلى جماعة من كل صنف أقلَّهم ثلاثة ، إذا كان دفع الزكاة إلى أفراد . وجوب النيّة في الزكاة تجب النيّة في الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين ، دون الوجوب والندب وإن كان هو الأحوط ؛ فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلًا وجب تعيين أحدهما حين الدفع على الأظهر وكذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة إذا تعدّدتا وإلَّا ، فَقَصْدُ خصوصيّة الفطرة والمال غير لازم مع الاتّحاد الواقعي وقصد الواجب الفعلي . نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غير فرق بين اتّحاد نوع الحق ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ؛ وتعدّده ، كنصاب من النقدين ، وواحد من النعم ؛ ولكن لو عيَّن ، تعيّن ويجوز الرجوع عن نيّة الصنف مع بقاء العين ، ويتعيّن الرجوع مع الاشتباه وكون الواجب غير ذلك الصنف ، ويتولَّاها الحاكم عن الممتنع . ولو وكَّل أحداً في أداء زكاته ، يتولَّى الوكيل النيّة ، إذا كان المال الذي يزكَّيه عند الوكيل ، وكان مخرجاً للزكاة ؛ وأمّا إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلَّه ، فنيّة المالك في وقت الدفع لا تغني عن نيّة الوكيل في حال دفعه ؛ وفي صورة الاكتفاء بنيّة الوكيل ، يجب إعلام المالك الوكيل بكون المال زكاة ؛ وإذا دفع المال إلى الفقير بلا نيّة ، فله تجديد النيّة ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين ؛ وأمّا لو كانت تالفة ، فإن كان مضموناً واشتغلت ذمّة الآخذ به ، له أن يحسبها زكاة كسائر الديون ؛ وأمّا مع تلفها بلا ضمان ، فلا محل لما ينويها زكاة ، إلَّا إذا كان المفقود غفلةً ، الإخطار دون الدّاعي . الدفع بمقدار المال الغائب مردّداً بين الزكاة والصدقة لو كان له مال غائب ، ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا