الرابع : اعتبار عدم كونه هاشميّاً إلَّا في زكاة الهاشمي " الرابع " أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره ؛ أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ؛ كما أنّه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار ؛ والأحوط عدم التجاوز عن قدر ضرورة سنته ، بحيث يصير كالفقير غير الهاشمي ، بل الأظهر جواز أخذه ما دام لم يكن عنده مقدار كفاية سنة ، وكفاية من تجب نفقته عليه ، فإن تمكَّن في أثناء السنة ، أعاد الزكاة ، أو يصرفها في مصرفها مع إذن أهلها ، ويأخذ من الخمس ؛ كما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض ، مثل المظالم المردودة والكفّارات الواجبة والواجب بالنّذر والوصيّة والشروط ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم ولو زكاة تجارة في غير المعصومينعليهم السلام ؛ وأمّا فيهم مع فرض كون المسألة مورداً للابتلاء فدائر مدار مناسبة مقامهمعليهم السلام وعدم مناسبته مع خصوصيات الصدقات ، وخصوص الصنف المندوب منها على الأظهر ، وا لله العالم . والأظهر عموم ذلك الشرط لجميع سهام الزكاة وعدم اختصاصه بسهم الفقراء . المشكوك كونه هاشمياً والمشكوك كونه هاشمياً ولم يكن بيّنة أو شياع ، بحكم غيره فيعطى من الزكاة وإن كان الأحوط الاقتصار على زكاة الهاشمي . نعم لو ادّعى كونه هاشميّاً لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ؛ ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك مالم يثبت صحّة دعواه من الخارج . 6 - بقية أحكام الزكاة عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجودهم ، فيجوز التخصيص ببعضها ؛ وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده